responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 337
نقله الشيخ عبد المجيد على العزية، والله أعلم.

[مسألة]
الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات، ثم يقول بعد الأولى: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم إنه عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، وإن كانت امرأة قال: اللهم إنها أمتك وبنت عبدك، وبنت أمتك، كانت تشهد ... إلخ.
وهكذا في بقية التكبيرات، ويكون الحمد إثر كل تكبيرة على المعتمد، وفي الطراز يكون الحمد في الأولى فقط، ويدعو في غيرها، ودعا بعد الرابعة إن أحب وإن أحب لم يدع وسلم، وإن كان طفلا قال: اللهم إنه عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، أنت خلقته، ورزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره، ولا تفتنا بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين، وكفالة أبينا إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر، ومن عذاب جهنم، كذا وجدته بخط والدي رحمه الله تعالى مع زيادة من ابن تركي، والله أعلم.
[مسألة]
في الدسوقي على شرح الدردير على سيدي خليل: لو حلف على زوجته بالطلاق مثلا أن لا تخرج من الدار، فخرجت لسيل، أو هدم، أو لأمر لا قرار لها معه، أو أخرجها صاحب الدار، وهي بكراء قد انقضى أو نودي على فتح قذر، وهي حامل أو مرضع فخرجت لخوفها على ما في بطنها أو رضيعها؛ ففي سماع ابن القاسم عن مالك: لا حنث عليه، واستصوبه البناني لخروجه عن نيته حكما، لو سئل على قاعدة البساط، قال عبد الباقي: ويحتمل الحنث؛ لأنه كالإكراه الشرعي؛ لأن الخروج واجب شرعا في مثل هذا، ورده البناني بأنه غير صحيح، لمخالفته النص. اهـ بلفظه، والله أعلم.
[مسألة]
لا يلزم من بعد عن مكة مقابلة عين الكعبة في نفس الأمر باتفاق؛ لأن في لزوم بلغ ذلك تكليفا بما لا يطاق، وإنما في المسألة قولان:
(الأول) لابن رشد: يجتهد في الجهة، وهو الذي مشى عليه خليل، وهو المشهور.

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست